قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تعهد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النقابة لديها الاستعداد بتوفير العدد اللازم من المحامين لكل نيابة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) لمجلس النواب لبحث المزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المواطن، وتمت مناقشة المادة داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، وتم الاستماع لملاحظاتهم للوصول إلى توافق حول المواد المعترض عليها.
وأضاف نقيب المحامين، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المٌذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن اللجنة التشريعية اقترحت أن يكون لعضو النيابة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون محامٍ في حالات الضرورة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يفرغ رؤية الرئيس من مضمونها، كما يحدث الآن في التطبيق العملي.
وأوضح نقيب المحامين، أن اللجنة التشريعية لم تقدم تعريفًا جامعًا أو محددًا لعبارة “حالات الضرورة”، مما يفتح الباب أمام تقديرات فضفاضة قد تمس ضمانات العدالة وحقوق المتهم، مؤكدًا أنه تم تفريغ النص من كل الضمانات التي كان الرئيس يسعى لترسيخها، وفتح الباب أمام حالات استثنائية غير منضبطة، وأن اللجنة أضافت كذلك نصوصًا جديدة إلى المادة (112) تخل بمبادئ القانون وتؤثر على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هناك 232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم، موضحًا أن اعتراض نقابة المحامين في البداية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية كان بسبب وجود بعض المواد المخالفة للدستور، وأن اعتراض النقابة على المادة (105) تحديدًا كان مرتبطًا بحقوق المتهم وليس بحقوق المحامي.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة أيدت تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تدريب جميع أطرافه بشكل جيد، موضحًا أن النقابة شاركت في اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وأن اعتراضها انصب على التناقض في المادة (105) من مشروع القانون وتم مناقشة هذه المادة لمدة ساعتين في اللجنة الخاصة، والمتعلقة بوجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق.
وأضاف نقيب المحامين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعترض على 8 مواد فقط في قانون الإجراءات الجنائية، من بينها المادة (105) التي وصفها بأنها من أخطر المواد، لأنها تتعلق بحقوق المواطنين أثناء التحقيقات.
وشدد نقيب المحامين، على أن إعادة الرئيس للمادة (105) جاءت من منطلق الحرص على ضمانات أكبر لحقوق المواطن وضبط النصوص القانونية دون الإخلال بالدستور، مشيرًا إلى أن المادة تنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق، وأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن له محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا.