صدر قانون رقم (157) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون ضريبه القيمة المضافة بخضوع بيع او تأجير الوحدات التجاريه في المولات التجاريه و المحلات ذات السمه التجارية لضريبة 1% من قيمه البيع أو قيمة الايجار أو قيمة البيع.
حيث تم إستبدال المسلسل رقم (15) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، وتكون الضريبة المستحقة عليها كما هي بفئة (10%) من (10%) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال.و بالتالي اي مطور عقاري قام ببيع وحده إداريه او تجاريه و لم يقم بتسليم الوحده حتي تاريخ صدور القانون يجب عليه تحصيل 1% من قيمه الوحده من المشتري و توريدها لمصلحه الضرائب
وأيضا خضوع الضريبة علي المقاولات ل 14% بدلا من 5% مع حق الشركات في خصم ضريبه القيمة المضافة المدفوعة علي المدخلات.
كما أن شركات التطوير العقاري التي تقوم بالبناء الذاتي خاضعه لهذا القانون علي التكاليف و مشروعات تحت التنفيذ بضريبه قدرها 14% وليس 5%مما سيكون له اثر علي اسعار العقارات الفترة القادمة حيث تم في التعديل الاشاره الي الغاء بند المقاولات من الجدول رقم 1 بند 9 و بالتالي ستكون الضريبه 14 علي بند المقاولات بدلا من 5%.
وبالتالي أي مبيعات أو عقود بيع أو فواتير الكترونية صادره ببيع وحدات تجاريه غير سكنية اعتبارا من 18 يوليو 2025 تاريخ العمل بالقانون لابد من أضافة 1% ضريبة قيمة مضافة علي اي واقعة بيع او ايجار كما تم اخضاع ايرادات وكالات الأنباء و بعض الخدمات الاعلاميه للضريبه علي القيمة المضافة.
حيث تم إلغاء البند (48) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل البند (57) بما يؤدي إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة كما تم خضوع البترول الخام حيث تم إلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر (10% وكذلك زياده ضريبه القيمة المضافة علي السجائر والخمور.